الست من شوال ... مسائل وأحكام
بقلم : رضوان بن أحمد العواضي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر» رَوَاهُ مُسلم. وفي الحديث من المسائل والأحكام ما يلي : • مذهب جمهور أهل العلم ان صيام الست من شوال سنة، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله، ولا يجب صومها باتفاق.